السيد محمد تقي المدرسي

10

فقه العقود (أصول عامة)

كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته . وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفسادمما هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته ، أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، نظيرالبيع بالربا ، أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من‌صنوف سباع الوحش والطير ، أو جلودها ، أو الخمر أو شيء من‌وجوه النجس ، فهذا كله حرام ومحرم ، لأن ذلك كله منهي عن أكله‌وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه ، فجميع تقلبه في ذلك‌حرام . وكذلك كل بيع ملهو به ، وكل منهي عنه مما يتقرَّب به لغير اللَّه أويقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به‌الحق فهو حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع‌التقلب فيه ، إلّا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك . الإجارة بين الحلال والحرام ثم بين الإمام أن من الإجارة ما ينفع العباد فهي حلال ، ومنها ما يضر فهي حرام . وأيضاً قد تكون الإجارة فيما يرتبط بالأشياء المحرمة " كتأجيرالإنسان نفسه أو سيارته لحمل الخمر مثلًا " فهي حرام . أما الإجارة فيمجال تقديم الخدمات المحللة للناس فهي حلال . قال‌عليه السلام : " وأما تفسير الإجارات ، فإجارة الإنسان نفسه ، أو مإ ؛